السيد محمد صادق الروحاني
397
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2588 : الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن ، ويرجع عليه المشترى بالمثمن ، وترد عليه العين بالفسخ بعيب ، ونحوه ويؤخذ منه العوض . م 2589 : يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلا شرعا ( « 1 » ) ، كما إذا وكله في شراء دار له وبيعها ، أو وكله في تزويج امرأة وطلاقها ، أو وكله في بيع دار يملكها بعد ذلك أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها ، أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين ونحو ذلك ( « 2 » ) . م 2590 : يجوز التوكيل في القبض والاقباض ( « 3 » ) في موارد لزومهما ( « 4 » ) كما في القرض ، والرهن ، وبيع الصرف ( « 5 » ) ، وفي موارد عدم لزومهما ، كما إذا باع داره من زيد ووكل عمروا في قبض الثمن ، فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل ، ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل على القبض خارجا ، فيجوز لمن لا يقدر على أخذ ماله من غاصب ، أن يوكل من يقدر على أخذه منه فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل . م 2591 : تصح الوكالة في حيازة ( « 6 » ) المباحات ( « 7 » ) فإذا وكل أحدا في حيازتها
--> ( 1 ) أي لا يكون الموكل متمكنا من الاتيان من العمل الذي أوكله إلى الوكيل حين الوكالة . ( 2 ) ففي هذه الأمثلة جميعا لا يتمكن الموكل من الاتيان بهذه الأشياء لأنها متوقفة على أشياء ليست متحققة عند الوكالة . ( 3 ) أي التسلم والتسليم . ( 4 ) بحيث لا يتمكن من التراجع بعد التسلم أو التسليم . ( 5 ) بيع الصرف يعنى بيع الذهب بذهب أو بفضة ، أو بيع فضة بفضة أو بذهب ، ولا فرق بين المسكوك عملة نقدية منهما أو غير المسكوك . ( 6 ) الحيازة تعنى التملك أو وضع اليد . ( 7 ) كما لو وكله بأن يعبئ له برميل ماء من النهر .